الجمعة 25 أبريل 2025 05:26 صـ 27 شوال 1446 هـ
المشهد اليمني
رئيس التحرير عبد الرحمن البيل
Embedded Image
×

بعد إلغاء “نظام الكفالة”.. مختص يوضح حقوق أصحاب العمل تجاه العامل في السعودية

أوضح المستشارالإداري والعمالي السعودي طلعت عبد الرحيم ناقر، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في المملكة العربية السعودية، وضعت عدد من الشروط والضوابط لصالح صاحب العمل، ومنها أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل منذ دخوله للمملكة، وأن يكون مازال على رأس العمل، والتزام العامل الوافد بإشعار صاحب العمل برغبته في الانتقال لصاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بمدة لا تقل عن 90 يوماً كحد أدنى، وأنه يجوز الاتفاق بعقد العمل على مُهلة إشعار تزيد عن ذلك.

وقال إن التزام العامل بمهلة الإشعار لا يتعارض مع حق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77 من نظام العمل متى كان إنهاء العامل لعقد العمل لغير سبب مشروع.

وأضاف: “من الحقوق الأخرى لصاحب العمل الحق في إصدار تأشيرة عمل فورية، حال انتقال العامل على الغير قبل إكمال مدة العقد وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وأن مدة تأشيرة الخروج والعودة التي يصدرها العامل يجب ألا تتجاوز مدة 30 يوماً فقط، وأن صاحب العمل لا يتحمل أي رسوم بشأنها، وفي حال عدم التزام العامل بالعودة خلال المدة المحددة يمنع من العودة للمملكة بشكل نهائي وفقاً لإفادة وزارة الموارد البشرية، وأنه يتم إشعار صاحب العمل بتأشيرة الخروج النهائي قبل عشرة أيام من استكمال الوافد إجراءات إصدارها”.

وتابع: “على صاحب العمل معرفة أنه يوجد حالات يجوز فيها للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط مهلة إشعاره بذلك، منها حالة عدم وجود عقد عمل موثق أو مرور أكثر من 90 يوماً على دخول العامل للمملكة دون إصدار رخصة عمل، أو حال انتهاء رخصة عمل أو إقامة العامل”.

ونصح المستشار أصحاب العمل بتوثيق عقود عمل العاملين بالمنشأة بمنصة “مُدد”، والحرص على تجديد رخصة العمل والإقامة في ميعاد تجديدها بانتظام، وتضمين عقد العمل شرط عدم المنافسة عملاً بنص المادة (83) من نظام العمل.